الحطاب الرعيني

304

مواهب الجليل

الحامل ) ش : وهو أحد القولين والقولان أيضا في تطليقها في دم وضعها ولدا وفي بطنها آخر . قاله ابن عرفة وفي التوضيح نحوه . ص : ( لمنع الخلع ) ش : هذا هو المشهور ومقابله جواز الخلع في الحيض وصدر به ابن الجلاب وعطف عليه المشهور بقيل . ص : ( والطلاق على المولي ) ش : ما ذكره هنا هو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في آخر كتاب اللعان ، وصرح ابن عرفة وغيره بأنه المشهور . وما قاله المصنف هنا يخالف ما يأتي له في باب الايلاء في قوله : إن لم يمتنع وطؤها وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله مستوفى في محله . وفي ذلك الباب ذكر ابن عرفة أنه المشهور واعترض على ابن الحاجب وابن شاس والله أعلم . ص : ( لا لعيب وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعان ) ش : قال في آخر كتاب اللعان من المدونة : ومن